التمهيد - ابن عبد البر - ج ٨ - الصفحة ٣٥٦
حجته من لم يكن معه منهم هدي ولم يسقه وكان قد أحرم بالحج أن يجعلها عمرة وقد أجمع العلماء على تصحيح الآثار بذلك عنه صلى الله عليه وسلم ولم يدفعوا شيئا منها إلا أنهم اختلفوا في القول بها والعمل لعلل نذكرها إن شاء الله فجمهور أهل العلم على ترك العمل بها لأنها عنده خصوص خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم (أصحابه) (1) في حجته تلك لعلة قالها ابن عباس رحمه الله قال كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور (2) ويجعلون المحرم صفرا ويقولون إذا برأ الدبر وعفا الأثر وانسلخ صفر أو قالوا دخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر ذكره ابن أبي شيبة عن أبي أسامة عن وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس (قال أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور (3) وكانوا يسمون المحرم صفر وكانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفا الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة رابعة فأمرهم أن يجعلوها عمرة فقالوا يا رسول الله أي الحل قال الحل كله) (4)
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»