التمهيد - ابن عبد البر - ج ٨ - الصفحة ٣٥٠
فاته صوم الثلاثة الأيام (1) قبل يوم النحر فذكر ابن وهب عن مالك قال من نسي صوم الثلاثة الأيام في الحج أو مرض فيها فإن كان بمكة فليصم (الأيام الثلاثة بمكة وقال إن لم يصم قبل يوم عرفة فليصم) (2) أيام منى الثلاثة وليصم إذا رجع إلى أهله سبعة وإن كان رجع إلى أهله فليهد إن قدر فإن (3) لم يقدر فليصم ثلاثة أيام في بلده وسبعة بعد ذلك وهو قول أبي ثور وتحصيل مذهب مالك أنه إذا قدم بلده ولم يصم ثم وجد الهدي لم يجزه الصوم ولا يصوم إلا إذا لم يجد هديا وقال أبو حنيفة وأصحابه أن انقضى يوم عرفة ولم يصم الثلاثة أيام فعليه دم لا يجزيه غيره وقال الشافعي بالعراق يصوم أيام منى إن لم يكن صام قبل يوم النحر وقال بمصر لا يصومها وعليه أكثر أصحابه ويصومها كلها إذا رجع إلى بلده فإن مات قبل ذلك أطعم عنه وأجمعوا على أن رجلا من (غير) (4) أهل مكة لو قدم (مكة) (4) معتمرا في أشهر الحج عازما على الإقامة بها ثم أنشأ الحج من عامه ذلك (فحج) (4) أنه متمتع عليه ما على المتمتع وأجمعوا على أن مكيا لو أهل بعمرة من خارج الحرم في أشهر الحج فقضاها ثم حج من عامه ذلك أنه من حاضر المسجد الحرام الذين لا متعة لهم وأن لا شيء عليه (5)
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»