التمهيد - ابن عبد البر - ج ٨ - الصفحة ٣٤٩
واجدا لذلك ذكره الزعفراني عنه وقال عنه (1) الربيع إذا أهل المتمتع بالحج ثم مات من ساعته أو بعد قبل أن يصوم ففيها قولان أحدهما أن عليه دم المتعة لأنه دين عليه ولا يجوز أن يصام عنه والآخر أنه لا دم عليه لأن الوقت الذي وجب عليه فيه الصوم قد زال وغلب عليه واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم أن المتمتع إذا لم يجد هديا صام الثلاثة أيام إذا أحرم وأهل بالحج إلى آخر يوم عرفة وهو قول أبي ثور وقال عطاء لا بأس أن يصوم المتمتع في العشر وهو حلال قبل أن يحرم وقال مجاهد وطاوس إذا صامهن في أشهر الحج أجزأه وأجمع العلماء على أن الصوم لا سبيل للمتمتع إليه إذا كان يجد الهدي واختلفوا فيه إذا كان غير واجد للهدي فصام ثم وجد الهدي قبل إكمال صومه فذكر ابن وهب عن مالك قال إذا دخل في الصوم ثم وجد هديا فأحب إلي أن يهدي وإن لم يفعل أجزأه الصيام وقال الشافعي يمضي في صومه وهو فرضه وكذلك قال أبو ثور وقال أبو حنيفة إذا أيسر المتمتع في اليوم الثالث من صومه بطل الصوم ووجب عليه الهدي وإن صام ثلاثة أيام في الحج ثم أيسر كان له أن يصوم السبعة الأيام ولا يرجع إلى الهدي وقال إبراهيم النخعي إذا وجد ما يذبح قبل أن يحل فليذبح وإن كان قد صام وإن لم يجد ما يذبح حتى يحل فقد أجزأه (الصوم) (2) وقال عطاء إن صام ثم وجد ما يذبح فليذبح حل أم لم يحل ما كان في أيام التشريق واختلفوا فيما على من
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»