التمهيد - ابن عبد البر - ج ٨ - الصفحة ٣٢٨
(أنه يبني) (1) واختلف العلماء في اشتغال المعتكف (2) بالأمور المباحة فقال مالك لا يعرض المعتكف لتجارة ولا غيرها ولا بأس أن يأمر بصنعته (3) ومصلحة أهله ويبيع ماله ويصنع كل ما (لا) (4) يشغله إذا كان خفيفا قال مالك ولا يكون معتكفا حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف (قال) (5) ولا بأس بنكاح (المعتكف) (6) ما لم يكن الوقاع والمرأة المعتكفة تنكح نكاح الخطبة هذا كله قوله (7) في الموطآت وقال ابن القاسم عن مالك لا يقوم المعتكف إلى رجل يعزيه بمصيبة ولا يشهد نكاحا يعقد في المسجد يقوم إليه ولكن لو غشيه ذلك في مجلسه لم أر بذلك بأسا ولا يقوم لناكح فيهنئه ولا يكتب العلم ولا يشتغل في مجلس العلم قال ويشتري ويبيع إذا كان خفيفا ولا يشهد الجنائز ولا يعود المرضى وجملة مذهبه أن المعتكف لا يشتغل بشيء من أمور الدنيا إلا اليسير الذي لا يستغني عنه في مصالحه مثل الكتاب الخفيف يكتبه فيما يحتاج إليه أو (يأمر) (8) من يخدمه ومثل هذا من مراعاة أحواله إذا كان يسيرا خفيفا ومن مذهبه عند أصحابه أن
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»