محمد) (1) بن عمار بن ياسر فقال أبو عبيدة هكذا سمعنا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأثرم وحدثنا أبو حذيفة قال حدثنا عكرمة بن عمار قال كنت مع القاسم بن محمد فدعا بوضوء فأتى بقدر نصف مد وزيادة قليل فتوضأ به قال وسألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل أيجزىء في الوضوء مد قال نعم إذا أحسن أن يتوضأ (به) (2) قلت فإن الناس في الأسفار ربما ضاق عليهم الماء أفيجزىء الرجل أن يتوضأ بأقل من المد قال إذا أحسن أن يتوضأ به فإنه يجزيه ثم قال أبو عبد الله لا يمسح إنما هو الغسل قال الله عز وجل * (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم) * فإنما هو الغسل ليس هو المسح فإذا أمكنه أن يغسل به غسلا فإن (3) مدا أو أقل أجزاه قال أبو عمر على هذا جماعة العلماء من أهل الفقه والأثر بالحجاز والعراق ولا يخالف (في) (4) هذا إلا مبتدع ضال وبالله التوفيق
(١٠٧)