التمهيد - ابن عبد البر - ج ٨ - الصفحة ١٠٥
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع وهي آثار مشهورة مستعملة عند قوم من الفقهاء وليست أسانيدها مما يحتج (1) به والذي اعتمد عليه البخاري وأبو داود في باب ما يكفي الجنب من الماء حديث الفرق المذكور في هذا الباب وهذه الآثار كلها إنما رويت إنكارا على الإباضية وجملتها تدل على أن لا توقيت فيما يكفي من الماء والدليل على ذلك أنهم أجمعوا أن الماء لا يكال للوضوء ولا للغسل من قال منهم بحديث المد والصاع ومن قال بحديث الفرق لا يختلفون أنه لا يكال (الماء) (1) لوضوء (2) ولا لغسل (3) لا أعلم في ذلك خلافا ولو كانت الآثار في ذلك على التحديد الذي لا يتجاوز استحبابا أو وجوبا ما كرهوا الكيل بل كانوا يستحبونه اقتداء وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكرهونه روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يقول صاع للغسل من (غير) (4) أن يكال قال وأخبرني (5) ابن جريج قال قلت لعطاء كم بلغك أنه يكفي الجنب قال صاع من ماء من غير أن يكال
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»