التمهيد - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٤٧٥
ما لم يتناه (1) عظمه فإذا بلغ حالا لا يزيد بعد ذلك لم يجز وإن لم يرطب وقال في الزرع جائز مساقاته ما لم يستحصد فإن استحصد لم يجز وقال الشافعي لا تجوز المساقاة إلا في النخل والكرم لأن ثمرها بائن من شجره ولا حائل دونه يمنع لإحاطة النظر إليه وثمر غيرهما متفرق بين أضعاف ورق شجره لا يحاط بالنظر إليه وإذا ساقاه على نخل فيها بياض عند الشافعي فإنه قال إن كان لا يوصل إلى عمل البياض إلا بالدخول على النخل وكان لا يوصل إلى سقيه إلا بشرك النخل في الماء وكان غير مثمر جاز أن يساقي عليه في النخل لا منفردا وحده قال ولولا الخبر بقصة خيبر لم يجز ذلك قال وليس لمساقي النخل أن يزرع البياض إلا بإذن ربه فإن فعل كان كمن زرع أرض غيره واختلفوا في مساقاة البعل فأجازها مالك وأصحابه والشافعي ومحمد بن الحسن والحسن بن حي وذلك عندهم على التلقيح والزبر والحفر والحفظ وما يحتاج إليه من العمل وقال الليث لا تجوز المساقاة إلا فيما يسقي قال الليث ولا تجوز المساقاة في الزرع استقل أو لم يستقل قال وتجوز في القصب لأن القصب أصل وأجاز الليث وأحمد بن حنبل وجماعة المساقاة في النخل والأرض بجزء معلوم كان البياض يسيرا أو
(٤٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 ... » »»