فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو وليدة هكذا رواه أبو قلابة عن أبي عاصم عن مالك وإنما في الموطأ حديث سعيد مرسل وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وقد وصل حديث سعيد ثقات من أصحاب ابن شهاب وغيره وهو حديث اختصره مالك فذكر منه دية الجنين التي عليها الأمر المجتمع عليه (عنده) وترك قصة المرأة إذ ضربت فألقت الجنين المذكور لأن فيه من رواية ابن شهاب إثبات شبه العمد وإلزام العاقلة الدية وهذا شيء لا يقول به مالك لأنه وجد الفتوى والعمل بالمدينة على خلافه فكره أن يذكر في موطأه بمثل هذا الإسناد الصحيح ما لا يقول به (ويقول به) غيره وذكر قصة الجنين لا غير لأنه أمر مجتمع عليه في الغرة وهذا الحديث عند ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة جميعا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فطائفة من أصحابه يحدثون (به) عنه هكذا (وطائفة يحدثون به عنه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ولا يذكرون أبا سلمة) وطائفة يحدثون به عنه عن أبي
(٤٧٨)