التمهيد - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٤٧١
قال أبو عمر كأنه يرى أنه منسوخ بالنهي عن المزابنة والله أعلم هذا على أن الثوري مع قوله إنما على رب الحائط أن يؤدي عشر ما يصير في يده للمساكين إذا بلغ خمسة أوسق) يقول أن صاحب الثمرة والأرض يحسب عليه ما أكله وهو قول أبي حنيفة وزفر ومالك وأصحابه وقال أبو يوسف إذا أكل صاحب الأرض وأطعم جاره وصديقه أخذ منه عشر ما بقي إذا بلغ خرصه ما فيه الزكاة وأن أكل الجميع لم يكن عليه شيء فإن بقي منها قليل أو كثير فعليه عشره أو نصف عشره وقال مالك لا يترك الخراص لأرباب الثمار شيئا لمكان ما يأكلون ولا يترك لهم من الخرص شيء ذكره ابن القاسم (وغيره عنه) وقال الليث في زكاة الحبوب يبدأ بها قبل النفقة وما أكل من فريك (1) هو وأهله فإنه لا يحسب عليه بمنزلة الرطب الذي يترك لأهل الحوائط يأكلون ولا يخرص عليهم وقول الشافعي في ذلك (كله) كقول الليث سواء في خرص الثمار والترك لأهلها ما يأكلون رطبا ولا يحسب عليهم والحجة لمن ذهب هذا المذهب ظاهر قوله عز وجل * (وآتوا حقه يوم حصاده) * 3 وهذا يوجب مراعاة وقت الحصاد والجذاذ لا ما قبله وما رواه شعبة قال أخبرني حبيب بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن دينار يقول جاء سهل بن أبي حثمة إلى مسجدنا فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرصتم فخذوا
(٤٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 ... » »»