التمهيد - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٢٨٧
حميد (1) بن قيس وباب زيد بن أسلم (2) من هذا الكتاب والحمد لله فاستقر الأمر عند العلماء على أن الربا في الازدياد في الذهب بالذهب وفي الورق بالورق كما هو في النسيئة سواء في بيع أحدهما بالآخر وفي بيع بعض كل واحد منهما ببعض وهذا أمر مجتمع عليه لا خلاف بين العلماء فيه مع توتر الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ (قال حدثنا محمد بن وضاح) قال حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم (3) إذا كان يدا بيد
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»