أنه لا بأس به وأجاز ابن شبرمة لمن باع طعاما بدين فجاء الأجل أن يأخذ بدراهمه (طعاما) واختلف قول الثوري في ذلك والأصل في هذا الباب حديث ابن عمر وهو ثابت صحيح حدثناه خلف بن القاسم الحافظ رحمه الله قال حدثنا أحمد بن محمد حدثنا عبيد (1) بن آدم بن أبي إياس قال حدثنا أبو معن ثابت بن نعيم (2) قال حدثنا آدم بن أبي إياس (3) قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فآخذ مكان الدنانير دراهم ومكان الدراهم دنانير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس به إذا افترقتما وليس بينكما شيء (4) واختلف الفقهاء في اعتبار المذكورات في هذا الحديث وفي المعنى المقصود إليه بذكرها فقال العراقيون
(٢٩٢)