التمهيد - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٢٨٥
فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا (1) وفي هذا الحديث أن الرجل الكبير الشريف العالم قد يلي البيع والشراء بنفسه وإن كان له وكلاء وأعوان يكفونه وفيه المماكسة في البيع والمرواضة وفيه تقليب السلعة وأن يتناولها المشتري بيده ليقلبها وينظر فيها وهذا كله دليل على الاجتهاد في أن لا يغبن الانسان وفيه أن المهاجرين كانوا قد اكتسبوا الأرض بالمدينة وبواديها وفيه أن علم البيوع من علم الخواص لا من علم العوام لجهل طلحة به وموضعه من الجلالة موضعه وفيه أن الخليفة والسلطان من كان واجب عليه إذا سمع أو رأى ما لا يجوز في الدين أن ينهى عنه ويرشد إلى الحق فيه وفيه ما كان عليه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه من تفقد أحوال رعيته في دينهم والاهتمام بهم
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»