التمهيد - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٢٨٠
لا يصلى على جنازة مرتين إلا أن يكون الذي صلى عليها غير وليها فيعيد وليها الصلاة (عليها) إن كانت لم تدفن وإن كانت قد دفنت أعادها على القبر وقال يحيى بن معين قلت ليحيى بن سعيد ترى الصلاة على القبر قال لا ولا أرى على من صلى عليه شيئا وليس الناس على هذا اليوم وأنا أكره أن أفعل شيئا أخالف الناس فيه
(٢٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»