التمهيد - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٢٥٥
المرضى وإن تواضع وعاد المساكين وشهد جنائزهم كان أفضل وأسنى وكان جديرا أن يعد من الخلفاء وفيه إباحة عيادة النساء وإن لم يكن ذوات محرم ومحل هذا عندي أن تكون المرأة متجالة وإن كانت غير متجالة فلا إلا أن يسأل عنها ولا ينظر إليها وفيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلق الجميل في العفو وأنه أمر أصحابه فلم يفعلوا ما أمروا به ولم يعاتبهم وفيه إجازة الإذن بالجنازة وذلك رد على من قال لا تشعروا بي أحدا وقد كان جماعة يكرهون ذلك ورخص فيه آخرون ودلائل السنة تدل على جواز ذلك والحمد لله فأما الذين كرهوا ذلك فابن مسعود وأصحابه واختلف في ذلك عن ابن عمر وإبراهيم ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة قال الإيذان بالجنازة من النعي والنعي من أمر الجاهلية (1) قال إبراهيم (2) إذا كان عندك من يحمل الجنازة فلا تؤذن أحدا مخافة أن يقال ما أكثر من اتبعه
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»