عن حماد (1) عن إبراهيم قال لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه وأصحابه إنما كانوا يكرهون أن يطاف في المجالس أنعى فلانا كفعل الجاهلية (2) وروى حماد بن زيد عن عاصم عن أبي وائل قال قال عمرو بن شرحبيل حين حضرته الوفاة ما أدع مالا ولا أدع علي من دين وما أدع من عيال يهموني بعدي فإذا (أنا) مت فلا تنعوني إلى أحد وأسرعوا في المشي وذكر الحديث (3) وحماد بن زيد عن ابن عون قال سألت إبراهيم أكان النعي يكره قال نعم فذكرت ذلك لمحمد بن سيرين فقال يؤذن الرجل حميمه ويؤذن صديقه ورخص في ذلك جماعة منهم أبو هريرة وغيره والأصل في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم إذا ماتت فآذنوني بها ونعى النجاشي للناس وذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أنس بن مالك قال نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم
(٢٥٧)