التمهيد - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٢٥١
والمحنوذ المشوى في الأرض وذلك أن العرب كانت تحفر حفرة وتوقد فيها النار فإذا حميت وضع ذلك الشيء الذي يشوي في الحفيرة ودفن فهو الحنيذ عندهم وقد قيل إنما يوضع في التنور إذا غطى وطين عليه حنيذ أيضا يقال حنيذ ومحنوذ مثل قتيل ومقتول وفي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يواكل أصحابه فجائز للرئيس أن يواكل أصحابه وحسن جميل به ذلك وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل اللحم وفيه أنه كان صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وإنما كان يعلم منه ما يظهره الله عليه وفيه أن النفوس تعاف ما لم تعهد وفيه أن أكل الضب حلال وأن من الحلال ما تعافه النفوس وفيه دليل على أن التحليل والتحريم ليس مردودا إلى الطباع ولا إلى ما يقع في النفس وإنما الحرام ما حرمه الكتاب والسنة أو يكون في معنى ما حرمه أحدهما ونص عليه وفيه دليل على خطأ من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضب (لست بمحله ولا بمحرمه (5))
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»