قال أبو بكر قيل له يعني أحمد بن حنبل فالرجل يذكر الرجل فيقول أنه محتاج فقال هذا تعريض وليس به بأس فإنما المسألة أن تقول أعطه ثم قال لا يعجبني أن يسأل المرء لنفسه فكيف لغيره والتعريض ها هنا أعجب إلى قلت لأبي عبد الله رجل سأل وهو ممن تحل له المسألة فجاءه رجل بمائة درهم فقال هذا رزق ساقه الله اليه فإن كان من الزكاة فهذا يضيق على المعطي والمعطي فإن كان من عرض ماله فلا بأس به قال أبو عبد الله لا يأخذ من الصدقة من له خمسون درهما ولا يأخذ منها أكثر من خمسين درهما قيل له وما الأصل في أن لا يعطي أكثر من خمسين قال لأنه إذا أخذ خمسين صار غنيا الا أن يكون له عيال أو يكون غارما أو يكون عليه دين ثم قال حديث عبد الله بن مسعود في هذا حديث حسن واليه نذهب في الصدقة قلت له ورواه زبيد وهو لحكيم بن جبير فقط فقال رواه زبيد فيما قال يحيى بن آدم سمعت سفيان يقول فحدثنا زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد قلت لأبي عبد الله لم (يخبر به) محمد بن عبد الرحمن فقال لا قال وسمعته وذكر حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم من سأل وله أوقية أو قيمة أوقية فهو
(١٢٣)