التمهيد - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ١١٩
وقال مالك فكل من عمل للسلطان عملا فله رزقه من بيت المال قال فلا بأس بالجائزة يجاز بها الرجل يراه الامام بجائزته أهلا لعلم أو دين عليه ونحو ذلك قال أبو عمر أما من حد في الغنى حدا خمسين درهما أو أربعين درهما أو مائتي درهم وزعموا أن المرء غني بملكه هذا المقدار على اختلافهم فيه ومن قال أنه لا يعطى أحد من الفقراء أكثر من مائتي درهم أو أكثر من خمسين درهما من الزكاة فإنه يدخل على كل واحد منهم ما يرد قوله من حديث سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودى الأنصاري (1) المقتول بخيبر بمائة ناقة من إبل الصدقة ودفعها إلى أخيه عبد الله بن سهل قد نزع لهذا بعض أصحابنا وفي ذلك عندي نظر فاما من جعل المرء بملكه ما تجب فيه الصدقة غنيا لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فإنه يدخل عليه الاجماع على أن من ملك خمسة أوسق من شعير قيمتها خمسة دراهم أو نحوها مما لا يكون غنى عند أحد وكان ملكه إياها بزرعة لها في أرضه ولم يملك من حصاده غيرها ان الصدقة عليه فيها وإن لم يملك شيئا سوها وهذا عند جميعهم فقير مسكين غير غني وقد وجبت عليه الصدقة وهذا ينقض ما أصلوه وما ذهب اليه مالك والشافعي أولى بالصواب في هذا الباب والله أعلم
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»