التمهيد - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٨٩
تصدق به على بريرة انه كان من صدقات التطوع لأن المعروف في الصدقات المفروضات انها لا تفرق لحما وإنما تفرق لحما لحوم الأضحية والعقيقة وغير ذلك من التطوع قال أبو عمر اما تحريم الصدقة المفترضة عليه وعلى أهله فأشهر عند أهل العلم من أن يحتاج فيها (أ) إلى اكثار ونحن نذكر ها هنا من ذلك ما فيه كفاية إن شاء الله وذكرر عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه انه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لأدخل بيتي فأجد التمرة ملقاة على فراشي فلولا اني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها (1) وروى حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالتمرة فما يمنعه من أخذها إلا مخافة أن تكون صدقة (2) حدثنا عبد الوارث بن سفيان ويعيش بن سعيد قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو بكر بن أبي العوام قال حدثنا
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»