التمهيد - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ١٩٩
الضحاك (1455) بن سفيان الكلاب (أ) فقال كتب إلى (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها وكذلك ناشد الناس في دية الجنين من عنده فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره حمل بن مالك بن النابغة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى (2) فيه بغرة عبد أو أمة فقضى به عمر ولا يشك ذو لب ومن له أقل منزلة (ب) في العلم ان موضع أبي موسى من الاسلام ومكانه من الفقه (ج) والدين أجل من أن يرد خبره ويقبل خبر الضحاك ابن سفيان الكلابي وحمل بن مالك الاعرابي وكلاهما لا يقاص به في حال وقد قال له عمر في حديث ربيعة هذا (د) أما إني لم أتهمك ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على اجتهاد كان من عمر رحمه الله في ذلك الوقت
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»