التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ٢٢٧
ذلك أو يكون على جهة التنزه كما ذكرنا وليس في عطف ثمن الكلب ومهر البغي عليه ما يتعلق به في تحريم كسب الحجام لأنه قد يعطف الشيء على الشيء وحكمه مختلف وقد بينا ذلك في غير هذا الموضع والحمد لله حدثنا عبد الرحمان بن يحيى حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا محمد بن عبد الله المهراني حدثنا محمد بن الوليد القرشي (1197) حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد حدثنا خالد الحذاء عن محمد بن سيرين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره قال ابن عباس ولو كان به بأس لم يعطه هكذا قال خالد الحذاء عن محمد بن سيرين عن ابن عباس وحدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علمه خبيثا لم يعطه وفي هذا الحديث إباحة الحجامة وفي معناها إباحة التداوي كله بما يؤلم وبما لا يؤلم إذا كان يرجى نفعه وقد بينا ما للعلماء في إباحة التداوي والرقى من الاختلاف والتنازع وما في ذلك من الآثار في باب زيد بن أسلم والحمد لله
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»