التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ٢٢٦
محدود يوقف عليه من تناول الماء وغيره وهذا شديد جدا وفي تواتر العمل بالامصار في دخول الحمام وأجرة الحجام ما يرد قولهم وحديث أنس هذا شاهد على تجويز أجرة الحجام بغير سوم ولا شيء معلوم قبل العلم لأنه لم يذكر ذلك فيه ولو ذكر لنقل وحسبك بهذا حجة وإذا صح هذا كان أصلا في نفسه وفيما كان مثله ولم يجز لأحد رده والله أعلم أخبرنا سعيد بن سيد وعبد الله بن محمد بن يوسف قالا حدثنا عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا محمد بن قاسم (1194) قال حدثنا ابن وضاح قال سمعت أبا جعفر السبتي يقول لم يكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام لتحريم إنما كان على التنزه وكانت قريش تكره أن تأكل من كسب غلمانها في الحجامة وكان الرجل في أول الإسلام يأخذ من شعر أخيه ولحيته ولا يأخذ منه على ذلك شيئا حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان عن يحيى عن إبراهيم (1195) بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع (1196) بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وهذا الحديث لا يخلو أن يكون منسوخا منه كسب الحجام بحديث أنس وابن عباس والاجماع على
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»