التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ١٧٠
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلمه قال إلا في رمضان منا الصائم ومنا المفطر فلا يعيب هذا على هذا هكذا حدث به ابن وضاح قال حدثنا محمد بن مسعود قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن حميد عن أنس فذكره قال أبو عمر ليس هذا بشيء والذي عليه الرواة ما ذكره مالك وسائر من سميناه من الحفاظ عن حميد عن أنس قال سافرنا مع رسول الله وهو الصواب إن شاء الله وسنذكر الآثار في ذلك بالأسانيد الجياد في آخر هذا الباب بعد الفراغ من القول في معانيه واختلاف العلماء فيه بعون الله إن شاء الله وفيه من الفقه وجوه كثيرة منها رد قول من زعم أن الصائم في رمضان في السفر لا يجزئه كما روى عن عمر وأبي هريرة وابن عباس وقال بذلك قوم من أهل الظاهر وروى عن ابن عمر أنه قال من صام في السفر قضى في الحضر وروى عن عبد الرحمان بن عوف أن الصائم في السفر كالمفطر وروى عن ابن عباس أيضا والحسن انهما قالا أن الفطر في السفر عزمة لا ينبغي تركها وحديث هذا الباب يرد هذه الأقاويل ويبطلها كلها وقد روى عن ابن عباس في هذه المسألة خذ بيسر الله وهذا منه إباحة للصوم والفطر للمسافر خلاف القولين اللذين ذكرناهما عنه وعلى إباحة الصوم والفطر للمسافر جماعة العلماء وأيمة الفقه بجميع الأمصار إلا ما ذكرت لك عمن قدمنا ذكره ولا حجة في أحد (1) مع السنة الثابتة هذا إن ثبت ما ذكرناه عنهم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه صام في السفر وأنه لم يعب على من أفطر ولا على من صام فثبتت حجته ولزم التسليم له وإنما اختلف الفقهاء في الأفضل من الفطر في السفر أو الصوم فيه لمن قدر عليه فروينا
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»