التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ١٧٣
بنفسه فقال ذلك القول أي ليس البر أن يبلغ الانسان بنفسه ذلك المبلغ والله قد رخص له في الفطر والدليل على صحة هذا التأويل صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ولو كان الصوم اثما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد الناس منه حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا أحمد بن دحيم قال حدثنا إبراهيم بن حماد قال حدثني عمي إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمارة بن غزية عن محمد بن عبد الرحمان ابن عبد الله بن سعد بن زرارة قال قال جابر بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك ليسير بعد أن أضحى إذا هو بجماعة في ظل شجرة فقال ما هذه الجماعة فقالوا رجل صام فجهده الصوم فقال رسول الله ليس البر أن تصوموا في السفر قال إسماعيل (1122) وحدثنا حفص (1123) بن عمر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمان عن محمد بن عمرو بن حسن أو ابن حسين عن جابر بن عبد الله نحوه وأخبرنا عبد الرحمان بن مروان قال حدثنا أبو محمد الحسن بن يحيى القلزمي قال حدثنا
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»