التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ١٣١
قال أبو عمر روى مالك عن نافع عن أسلم (1027) ان عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعون درهما مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام وروى إسرائيل (1028) عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب أن عمر بعث عثمان بن حنيف (1029) فوضع الجزية على أهل السواد ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثنى عشر وذكر عبد الرزاق عن الثوري قال ذكرت عن عمر ضرائب مختلفة على أهل الذمة الذين أخذوا عنوة قال الثوري وذلك (1) إلى الوالي يزيد عليهم بقدر يسرهم ويضع عنهم بقدر حاجتهم وليس لذلك وقت ولكن ينظر في ذلك الوالي على قدر ما يطيقون فأما ما لم يؤخذ عنوة حتى صولحوا صلحا فلا يزاد عليهم شيء على ما صولحوا عليه والجزية على ما صولحوا عليه من قليل أو كثير في أرضهم وأعناقهم وليس في أموالهم زكاة وأجمع العلماء على أن لا زكاة على أهل الكتاب ولا المجوس في شيء من مواشيهم ولا زرعهم ولا ثمارهم إلا أن من العلماء من رأى تضعيف الصدقة على بني تغلب دون جزية وهو فعل عمر بن الخطاب فيما رواه أهل الكوفة وممن ذهب إلى تضعيف الصدقة على بني تغلب دون جزية الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم وأحمد بن حنبل قالوا يؤخذ منهم من كل ما
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»