التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ١٣٠
الله (1025) بن محمد النفيلي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم يعني محتلما دينارا أو عدله من المعافر ثياب تكون باليمن هكذا قال أبو معاوية في هذا الحديث عن الأعمش عن أبي وائل عن معاذ وإنما هو عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن زهير حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن سليمان الأعمش عن أبي وائل عن مسروق قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل حالم في كل عام دينارا أو عدله معافر ومن البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا ومن كل أربعين مسنة وهكذا رواه شعبة وجماعة عن الأعمش كما رواه أبو عوانة بإسناده هذا وهو حديث صحيح وكذلك رواه عاصم (1026) بن بهدلة عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ وقال مالك أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهما على أهل الورق للغني والفقير سواء لا يزاد ولا ينقص على ما فرض عمر لا يؤخذ منهم غيره وقال أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي وأحمد بن حنبل اثنا عشر وأربعة وعشرون وثمانية وأربعون وقال الثوري جاء عن عمر بن الخطاب في ذلك ضرائب مختلفة فللوالي أن يأخذ بأيها شاء إذا كانوا ذمة وأما أهل الصلح فما صولحوا عليه لا غير
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»