الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٨ - الصفحة ٦٠٠
صلى الله عليه وسلم فقال هذا في سبيل الله فقال لأسامة اقبضه فكأن زيدا وجد من ذلك في نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد قبلها منك وروى حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن المنكدر مثله 1878 - مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطوا السائل وإن جاء على فرس قال أبو عمر لا أعلم في هذا الحديث خلافا وقد روي معناه من حديث حسين بن علي (رضي الله عنه) عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه من الفقه الحض على إعطاء السائل وهذا عندي مرتب على ما قد مضى في هذا الكتاب من الأحاديث المسندة الصحاح في كراهة السؤال لمن معه ما يعد به وما يعيشه وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في أن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوى (1) يعني قويا على الخدمة والاكتساب بهما وإذا كان السائل لا يقدر على التصرف في السؤال إلا بدابة تحمل راحلته ولم يكن له معيشة ولا حرفة فجائز له السؤال - والله أعلم - على ظاهر هذا الحديث على أنه حديث ليس مما تقطع به الحجة وقد اختلف الفقهاء في من تحل له الصدقة المفروضة ورأوا - أو رأى أكثرهم - أن من لم يكن له في داره فضل على سكناه ولا في خادمه فضل عن من يقوم بخدمته وكذلك الدابة إذا احتاج إليها وليس له مال غيرها أنه فقير تحل له الصدقة وقد ذكرنا اختلافهم في هذا المعنى في ما سلف من كتابنا هذا - والحمد لله والحديث الذي ذكرناه حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مصعب عن يحيى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت حسين عن أبيها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وإن جاء على فرس
(٦٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 ... » »»