((2 - باب ما جاء في النرد (1))) 1787 - مالك عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله قال أبو عمر قد روي هذا الحديث عن سعيد بن أبي هند عن نافع مولى بن عمر وأسامة بن زيد وعبد الله بن سعيد ابنه وقد اختلف فيه على سعيد وعلى موسى بن ميسرة أيضا على ما قد ذكرناه في التمهيد 1788 - مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه بلغها أن أهل بيت في دارها كانوا سكانا فيها وعندهم نرد فأرسلت إليهم لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري وأنكرت ذلك عليهم 1789 - مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا وجد أحدا من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها قال أبو عمر إنكار عائشة لهذا لا يكون إلا لعلم عندها لا رأيها وكذلك عبد الله بن عمر لا يكسر النرد ويضرب اللاعب إلا وقد بلغه فيها النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مبين عن الله تعالى ما يحل وما لا يحل وما يكره وما يستحب قال يحيى سمعت مالكا يقول لا خير في الشطرنج وغيرها وسمعته يكره اللعب بها ويعدها من الباطل ويتلو هذه الآية " فماذا بعد الحق إلا الضلل " [يونس 32] قال أبو عمر النرد قطع ملونة تكون من خشب البقس وغيره مثل الأبنوس وشبهه وتكون من العاج ومن غير ذلك يقال لهما الطبل ويعرف أيضا بالكعاب وتعرف بالأرن وتعرف بالنردشير حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق النيسابوري قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا الليث بن سعد عن بن إلهاد عن موسى بن ميسرة عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن أبي موسى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده النرد فقال
(٤٦٠)