وأما أحمد بن حنبل فقال] دية الحر المسلم مائة من الإبل فإن كان القتل عمدا وارتفع القصاص أو قبلت الدية [فهي في مال القاتل حالة أرباعا خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة قال وإن كان القتل شبه العمد فكما وصفنا في أسنان الإبل قال وهي على العاقلة في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها ذهب في ذلك مذهب بن مسعود وهذا يدل على أنه] لم [يصح عنده الحديث المرفوع لما ذكرنا فيه من الاضطراب وجهل عقبة بن أوس - والله الموفق للصواب وأما أبو ثور فقال الدية في العمد الذي لا قصاص فيه أو عفي عن القاتل علي الدية وفي شبه العمد كل ذلك كدية الخطأ أخماسا] أنه بدل [لأنه أقل ما قيل فيه وقال عامر الشعبي وإبراهيم النخعي دية] شبه [العمد ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون خلفة من ثنية إلى بازل عامها وهو مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذكر أبو بكر قال حدثني أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال في شبه العمد ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة وروى الثوري وغيره عن أبي إسحاق مثله وقال الحسن البصري وبن شهاب الزهري وطاوس اليماني دية شبه العمد ثلاثون بنت لبون وثلاثون حقه وأربعون خلفة وهذا مذهب عثمان بن عفان رضي الله عنه ورواية عن زيد بن ثابت ذكر أبو بكر قال حدثني عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وعن عبد ربه عن أبي عياض أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا في المغلظة أربعون جذعة خلفة وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون (1) وقال معمر عن الزهري إن الدية التي غلظها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا
(٤٧)