وأما قول مالك في هذا الباب أنه سمع أن الدية تقطع في ثلاث سنين أو أربع سنين قال مالك والثلاث أحب ما سمعت إلي في ذلك قال أبو عمر هذا ما لا خلاف فيه بين العلماء أن الدية في الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين على ما ورد عن عمر رضي الله عنه والذي سمع مالك في أربع سنين شذوذ والجمهور على ثلاث سنين روى المعرور بن سويد عن عمر قال الدية في ثلاث سنين وذكر أبو بكر قال حدثني عبد الرحيم بن سليمان عن الأشعث عن الشعبي وعن الحكم عن إبراهيم قالا أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين وثلثي الدية في سنتين (والنصف أيضا في سنتين) والثلث في سنة قال وحدثني أبو بكر بن عياش (عن مغيرة) عن إبراهيم مثله قال وحدثني محمد بن يزيد عن (أيوب) أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم قالا الدية في ثلاث سنين وثلثاها ونصفها في سنتين والثلث في سنة قال وحدثني وكيع عن حريث عن الشعبي قال الدية في ثلاث سنين في كل سنة ثلث وذكر عبد الرزاق (1) عن الثوري عن أشعث عن الشعبي أن عمر جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين والنصف والثلثين في سنتين والثلث في سنة وما دون الثلث فهو من عامه وأخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى عن مكحول أن عمر جعل الدية فذكر مثله سواء قال وأخبرنا بن جريج قال أخبرت عن أبي وائل عن عمر مثله قال معمر وسمعت عبيد الله بن عمر يقول تؤخذ الدية في ثلاث سنين قال أبو عمر إنما هذا كله في دية الخطأ الواجبة بالسنة على العاقلة وأما دية العمد إذا قبلت ففي مال الجاني عند مالك وغيره ورأى مالك أن نصف الدية يجتهد فيها الإمام في سنتين ونصف وثلاثة أرباع الدية عنده في ثلاث سنين
(٤٢)