الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٨ - الصفحة ٣٩٧
غير روح بن عبادة - والله أعلم - وقال [والناس] في موضع مبيتهم وفصل مالك معنى الحديث أنه من العين وهو عند جماعة من أهل العلم كما قال مالك لا يجوز أن يعلق على الصحيح شيء من بني آدم ولا من البهائم بشيء من العلائق خوف نزول العين لهذا الحديث وما كان مثله ورخصوا فيه بعد نزول البلاء ومنهم من كرهه على كل حال قال مالك لا بأس بتعليق الكتب التي فيها اسم الله تعالى على أعناق المرضى وكره من ذلك ما أريد به مدافعة العين وقال إسحاق بن منصور قلت لأحمد بن حنبل ما يكره من المعاليق قال كل شيء يعلق فهو مكروه واحتج بالحديث من تعلق شيئا وكل إليه قال إسحاق بن منصور وقال لي إسحاق بن راهويه كما قال أحمد بن حنبل إلا أن يفعله بعد نزول البلاء فهو حينئذ مباح كما قالت عائشة رضي الله عنها قال أبو عمر احتج من كره ذلك جملة بحديث عقبة بن عامر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من علق تميمة فلا أتم الله له ومن علق ودعة فلا ودع الله له (1) وقد ذكرنا إسناده في التمهيد وذكر بن وهب قال حدثني جرير بن حازم أنه سمع الحسن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل به (2) قال بن وهب وأخبرني عمرو بن الحارث أن بكير الأشج حدثه أن أمه حدثته أنها سمعت عائشة تكره ما يعلق النساء على أنفسهن وعلى صبيانهن قال أخبرنا بن لهيعة عن بكير عن القاسم عن عائشة قالت ما علق بعد نزول البلاء فليس بتميمة وقال بن مسعود الرقى والتمائم والتولة شرك فقالت له امرأته ما التولة قال التهييج وأما الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قلدوا الخيل ولا تقلدوها الأوتار
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»