وممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التختم بالذهب عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم قال أبو عمر هذا للرجال دون النساء ولا خلاف بين العلماء أن التختم بالذهب جائز للنساء وقد جاء في كراهيته للنساء حديث شاذ منكر ذكرته في التمهيد كما أنه قد روى بن شهاب الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم نبذه ونبذ الناس خواتمهم (1) ورواه جماعة من أصحاب بن شهاب عنه كذلك وهذا عند أهل العلم وهم وغلط وشذوذ من الرواية وأما الذي نبذه رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب على ما في حديث بن عمر حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم قال حدثني بكر بن حماد قال حدثني مسدد عن يحيى بن سعيد قال حدثني عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه فأتخذه الناس فرمى به وأتخذ خاتما من ورق (2) وقد روى ثابت البناني وعبد العزيز بن صهيب وقتادة عن أنس خلاف ما رواه بن شهاب عن أنس فبان وهم بن شهاب في ذلك وقد ذكرنا طرق الأحاديث بذلك عن أنس بن مالك في التمهيد ومنها ما حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني أبو إسماعيل الترمذي قال حدثني أبو الجماهر محمد بن عثمان التنوخي قال حدثني سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى العجم فقيل له إنه لا ينفذ كتابك إلا بخاتم فاتخذ خاتما من فضة منه ونقش فيه محمد رسول الله قال ثم لبسه أبو بكر [بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبسه عمر بعد أبي بكر] ثم لبسه عثمان رضي الله عنه فسقط من عثمان في بئر بالمدينة
(٣٩٣)