الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٨ - الصفحة ٣٩٦
وكره إبراهيم والشعبي أن ينقش في الخاتم [ذكر الله والآية التامة وقال الحسن لا بأس أن ينقش فيه الآية التامة وكره بن سيرين أن يكون في الخاتم] ذكر الله وحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني بن وضاح قال حدثني دحيم عن شعيب بن إسحاق عن أبي خلدة قال قلت لأبي العالية أدخل الخلاء وعلي خاتم فيه اسم الله قال لا وأمره هين خذه من شمالك واجعله في يمينك أو في فيك وذكر بن القاسم عن مالك أنه قال لا بأس بلبس الخاتم فيه ذكر الله يلبسه في الشمال ويستنجي به وقال أرجو أن يكون خفيفا وقال بن وهب عنه لم أزل أسمع أن الحديد مكروه التختم به وأما أبو حنيفة وأصحابه فكرهوا التختم بالحديد وبما سوى الفضة إلا الذهب خاصة للنساء وقد ذكرنا في التمهيد من كان يتختم باليمين ومن كان يتختم في الشمال ((13 - باب ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العنق)) 1744 - مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا قال عبد الله بن أبي بكر حسبت أنه قال والناس في مقيلهم لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت قال مالك أرى ذلك من العين هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جمهور الرواة ورواه روح بن عبادة عن مالك بإسناده فقال فيه فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا مولاه قال أبو عمر هو زيد بن حارثة ولم يسم الرسول في هذا الحديث عن مالك
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»