الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٨ - الصفحة ٣١٨
رواه حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن عمر قال يا رسول الله إني مررت بعطارد - أو لبيد - وهو يعرض حلة حرير فلو اشتريتها للجمعة [و] للوفود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة ورواه الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه فقال فيه حلة من إستبرق والإستبرق الحرير الغليظ وقيل الديباج الغليظ وفي حديث سالم أيضا أن الرجل البائع [المذكور] للحلة المذكورة عطارد أو لبيد [ورواه] محمد بن سيرين عن بن عمر عن عمر أنه خرج يريد النبي صلى الله عليه وسلم فمر بالسوق فرأى عطاردا يقيم حلة حرير يعني أقامها للبيع قال أبو عمر أجمع العلماء على أن لباس الحرير حلال للنساء وأن الثوب إذا كان حريرا كله سداه ولحمته لا يجوز لباسه للرجال حدثني محمد بن خليفة قال حدثني محمد بن الحسين قال حدثني أبو جعفر محمد بن إبراهيم بن أبي الرجال وحدثني علي بن إبراهيم بن حمويه قراءة مني عليه قال حدثني الحسن بن رشيق قال حدثني أبو بكر يموت بن المزرع بن يموت البصري قراءة عليه قالا حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الصيرفي قال حدثني يزيد بن زريع وبشر بن المفضل ويحيى بن سعيد وعبد الوهاب بن عبد المجيد وأبو معاوية الضرير وحماد بن مسعدة زاد محمد بن إبراهيم في حديثه ومعتمر بن سليمان كلهم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لإناث أمتي لباس الحرير والذهب وحرم على ذكورها (1) وروى تحريم لباس الحرير على الرجال عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وحذيفة بن اليمان وعمران بن حصين والبراء بن عازب وعبد الله بن الزبير وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وعقبة بن عامر وأبو أمامة وأبو هريرة وقد ذكرنا كثيرا من أحاديثهم في التمهيد
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»