وقال بن أبي نجيح في قول الله عز وجل * (فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى) * [طه 12] يقول أفض بقدميك إلى بركة الأرض وقد حدثني عبد الله بن سعيد [وهو السختياني] قال حدثني أحمد بن إبراهيم بن فراس وحدثني سعيد بن عثمان قال حدثني أحمد بن دحيم قالا حدثني محمد بن إبراهيم بن الفضل الديلي قال حدثني أبو عبد الله المخزومي قال حدثني سفيان بن عيينة عن عاصم الأحول عن أبي قلابة قال قال كعب الأحبار إنما أمر الله عز وجل موسى أن يخلع نعليه لأنهما كانتا من جلد حمار ميت وأراد أن يباشر الوادي المقدس بقدميه قال أبو عمر هذه الرواية عن كعب جمعت المعنيين معا ((8 - باب ما جاء في لبس الثياب)) 1701 - مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين عن الملامسة (1) وعن المنابذة (2) وعن أن يحتبي (3) الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه (4) قال أبو عمر قد مضى تفسير معنى الملامسة والمنابذة في كتاب البيوع وأما قوله أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء وأن يشتمل بالثوب الواحد على أحد شقيه فهذا عند العلماء هو تفسير معنى اللبسة الصماء التي جاء الحديث في النهي عنها حدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا كثير بن هشام قال حدثني
(٣١٦)