الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٩٥
وقال بمصر لو قال قائل له نفيه مدة ثلاثة أيام من وقت علم به يأتي فيها الحاكم أو يشهد كان مذهبا قال وأي مدة إن قلت له نفيه فيها فأشهد على نفسه وهو مشغول بما يخاف فوته بمرض أو كان مسافرا فأشهد ولم يسر فهو على نفيه وكذلك الغائب إذا قال لم أصدق حملها أو الحاضر إن قال [لا] أعلم قال ولو رآها حبلى فلما ولدت نفاه وقال لم أدر أنه حمل كان له نفيه وقال أبو حنيفة إذا ولدت فنفى ولدها من يوم يولد أو بعده [بيوم أو] بيومين لاعن وانتفى الولد فإن لم ينفه حتى مضت سنة أو سنتان ثم نفاه لاعن ولزمه الولد ولم يؤقت أبو حنيفة لذلك وقتا ووقت أبو يوسف ومحمد مقدار النفاس أربعين ليلة قال وقال أبو يوسف إن كان غائبا فقدم فله أن ينفيه ما بينه وبين مقدار النفاس منذ يوم قدم ما كان في الحولين فإن قدم بعد الحولين لم ينتف عنه أبدا قال أبو عمر جملة قول مالك وأصحابه أن الحمل لا ينفيه الزوج بما يدعيه من رؤية الزنى ولا ينتفي الحمل إلا بدعوى الاستبراء وأنه لم يطأ بعد أن استبرأ والاستبراء عند مالك وبن القاسم حيضة وقال عبد الملك [بن عبد العزيز] لا تستبرأ الحرة في ذلك بأقل من ثلاث حيض ورواه عن مالك وقال بن القاسم [إن لم يكن الحمل ظاهرا بإقراره أو بينة يشهد له به لم ينفه لعانه ولحق به وقال بن القاسم] لو أكذب نفسه في الاستبراء وادعى الولد لحق به وهو أدنى اللعان نفيناه عنه وصار قاذفا لها بنفيه ولدها وقال المغيرة المخزومي إن أقر بالحمل وأدعى رؤيته لاعن فإن وضعته لأقل من ستة أشهر من يوم [الرؤية] فهو له فإن كان لستة أشهر فأكثر فهو اللعان فإن ادعاه لحق به وحده قال المغيرة ويلاعن في الرؤية من يدعي الاستبراء وجملة قول الشافعي وأصحابه أن كل من نفى الحمل وقال ليس مني
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»