الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٩٠
رجمت هذه)) فقال بن عباس لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء وحديث عباد بن منصور عن عكرمة عن بن عباس أن سعد بن عبادة قال أرأيت لو وجدت لكاعا يتفخذها لم أهجه حتى آتي بأربعة شهداء الحديث وفيه أن هلال بن أمية وجد مع امرأته رجلا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله يا رسول الله لقد رأيت بعيني وسمعت بأذني فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه فنزلت " والذين يرمون أزوجهم " الآية وأسانيد هذه الأحاديث كلها في ((التمهيد)) قالوا فهذه الآثار كلها تدل على أن اللعان إنما نزل فيه القرآن وقضى به النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الزنى فلا يجب أن تتعدى ذلك ولأن المعنى فيه حفظ النسب ولا يصح فساد النسب إلا بالرؤية وبها يصح نفي الولد بعد الاستبراء لا بنفس القذف المجرد وقياسا على الشهادة التي لا تصح في الزنى إلا برؤية وقال الشافعيون وأبو حنيفة وأصحابهما [والثوري] والأوزاعي وأبو عبيد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود إذا قال الرجل لامرأته يا زانية وجب اللعان إن لم يأت بأربعة شهداء وسواء عندهم قال [لهما] يا زانية أو رأيتك تزنين أو زنيت وهو قول جمهور العلماء وقد روى ذلك عن مالك أيضا وحجتهم أن الله - عز وجل - قال " والذين يرمون أزوجهم " [النور 6] كما قال تعالى " والذين يرمون المحصنات " [النور 4] فأوجب بمجرد القذف الحد على الأجنبي إن لم يأت بأربعة شهداء وأوجب اللعان على الزوج إن لم يأت بأربعة شهداء فسوى بين الذميين بلفظ واحد وقد أجمعوا أن الأعمى يلاعن إذا قذف زوجته ولا تصح منه الرؤية واختلفوا في الأخرس فقال مالك والشافعي يلاعن الأخرس إذا فهم عنه
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»