الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٥٢٤
ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر)) قال أبو عمر أما قوله ((لا تلقوا الركبان للبيع)) فقد روي هذا المعنى بألفاظ مختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وغيره فروى الأعرج عن أبي هريرة كما ترى ((لا تلقوا الركبان للبيع)) وروى بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ((لا تلقوا الجلب)) وروى أبو صالح وغيره عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تتلقى السلع حتى تدخل الأسواق وروى بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ((لا تستقبلوا السوق ولا يتلق بعضكم لبعض)) والمعنى في كل ذلك واحد وجملة قول مالك في ذلك أنه لا يجوز أن يشتري أحد من الجلب والسلع الهابطة إلى الأسواق شيئا حتى تصل السلعة إلى سوقها هذا إذا كان التلقي في أطراف المصر أو قريبا منه وقيل لمالك أرأيت إن كان ذلك على رأس ستة أميال فقال لا بأس بذلك قال والحيوان وغيره في ذلك سواء وروى بن وهب عن مالك أنه سئل عن الرجل يخرج في الأضحى إلى مثل الإصطبل وهو نحو من ميل يشتري ضحايا وهو موضع فيه الغنم والناس يخرجون إليهم يشترون منهم هناك [فقال مالك لا يعجبني ذلك وقد نهي عن تلقي السلع فلا أرى أن يشترى شيء منها] حتى يهبط بها إلى الأسواق
(٥٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 ... » »»