الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٤٨٣
[والأخرى كقول مالك لأن من باع واشترط رضا غيره فالرضا للغير وإن قال على أن أستأمر فلانا لم يرد إلا أن يقول استأمرته فأمرني بالرد وقال أبو ثور إن أختار المشتري الرد والذي له الخيار والإمساك فالقول قول الذي اشترط خياره والمشتري والبائع [في ذلك] عندهم كلهم سواء واختلفوا في الوكيل يشترط الخيار للآمر فقال مالك لا يجوز رضا الوكيل إذا اشترط الخيار [للموكل حتى يرضى] الموكل وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا اشترط الوكيل بالشراء الخيار [للآمر] وادعى البائع أن الآمر قد رضى وادعى لم يصدق ولا يمين على الوكيل المشتري وإن أقام بينه قبلت ولو قال المشتري قد رضي الآمر تم البيع ولو قال [الآمر] في مدة الخيار لم أرض فالقول قوله ويلزم البيع الوكيل [المشتري] ويجيء على قول الشافعي ومذهبه قولان في هذه المسألة أحدهما كقول مالك والآخر أن للوكيل أن يرد إذا اشترط الخيار [في الآمر] دون استئمار الآمر قياسا على قوله إن للوكيل أن يرد بالعيب دون الآمر واختلفوا فيما يجوز اشتراطه من المدة في شرط الخيار فقال مالك يجوز اشتراط شهر وأكثر وروى عنه أشهب فيشترط ما شاء من الخيار ما لم يطل جدا وهو قول عبيد الله بن الحسن وقال لا يعجبني طول الخيار وقال بن القاسم وغيره عن مالك يجوز شرط الخيار في بيع الثوب اليوم واليومين وما أشبه [ذلك] وما كان أكثر من ذلك فلا خير فيه وفي الجارية تكون أبعد من ذلك قليلا الخمسة الأيام والجمعة ونحو ذلك وفي الدابة اليوم وما أشبهه لركبها المعرف ويخير وسيستشير فيها وما بعد من أجل الخيار فلا خير فيه ولا فرق عند مالك بين شرط الخيار للبائع أو المشتري وقال الحسن بن حي إذا قال البائع للمبتاع اذهب فأنت بالخيار أبدا [فهو بالخيار أبدا حتى يقول قد رضيت] ولا أدري ما الثلاث
(٤٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 ... » »»