الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٤٨٧
وقال الشافعي لا يجوز وإن أجازه في الثلاث] لأنه بيع [قد] فسد باشتراط أكثر من ثلاث وقياس قوله فيمن اشترط الخيار لمدة غير معلومة أنه لا يجوز وإن أجازه في الثلاث وقالت طائفة منهم الحسن بن حي وغيره جائز [إذا اشترط] الخيار [بغير] مدة مذكورة ويكون له الخيار أبدا وقال الطبري إذا لم يذكر للخيار وقتا معلوما كان البيع صحيحا والثمن حالا وكان له الخيار في الوقت إن شاء أمضى وإن شاء رد واختلفوا في الخيار هل يورث فعند مالك والشافعي وأصحابهما وعبيد الله بن الحسن يورث ويقوم ورثة من له الخيار مقامه إلى انقضاء الأمر وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابهما يبطل الخيار بموت من له الخيار ويتم البيع واختلفوا فيمن المصيبة [منه] إذا هلك المبيع [في أيام الخيار] فعند مالك والشافعي وأصحابهما والليث والأوزاعي هلاكه من البائع والمشتري أمين وهو قول بن أبي ليلى إذا كان الخيار للبائع خاصة وقال الثوري إذا كان الخيار للمشتري فعليه الثمن وقد قدمنا عنه أن الخيار للبائع ولا يجوز وقال أبو حنيفة إذا كان الخيار للبائع فالمشتري ضامن للقيمة وإن كان الخيار للمشتري فعليه الثمن وقد تم البيع على كل حال بالهلاك وحكى الربيع مثل ذلك عن الشافعي وذكر المزني [عنه] إذا كان له الخيار فالمشتري ضامن للقيمة إذا هلك في يده [بعد] قبضه له فهذه أصول مسائل الخيار وأما الفروع فلا تكاد تحصى وليس في مثل كتابنا هذا نتقصى ((39 - باب ما جاء في الربا في الدين)) 1334 - مالك عن أبي الزناد عن بسر بن سعيد عن عبيد أبي صالح
(٤٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 ... » »»