الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٤٧٣
وهذا أيضا غير متصل بل هو بين الانقطاع وسنذكر ما للعلماء في معنى هذا الحديث بعد الفراغ من القول في حديث بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ((البيعان بالخيار ما لم يفترقا - إن شاء الله عز وجل)) وأجمع العلماء [من أهل الفقه بالحديث] أن قوله صلى الله عليه وسلم ((البيعان بالخيار [ما لم يفترقا])) من أثبت ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الآحاد العدول لا يختلفون في ذلك وإنما اختلفوا في القول به وادعا النسخ فيه وتخريج معانيه وقد اختلف الحفاظ في ألفاظه فرواية مالك عن نافع ما ذكرناه عنه [في ((الموطأ))] ورواية أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ((البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما لصاحبه ((اختر)) هكذا قال حماد بن زيد عن أيوب ورواه شعبة وسعيد بن أبي عروبة عن أيوب بإسناده بلفظ حديث مالك ومعناه ورواه بن عليه عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال البيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار قال وربما قال فيه نافع أو يقول أحدهما لصاحبه اختر ولفظ عبد الله بن دينار عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ((كل بيع فلا بيع بينهما حتى يفترقا إلا بيع الخيار)) ورواه بن جريج عن نافع قال أملى علي نافع أنه سمع بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار حتى يفترقا أو يكون [بيعهما عن] خيار وإذا كان عن خيار فقد وجب)) قال نافع كان بن عمر إذا تبايع الرجل ولم يخبره وأراد أن لا يقبله قام فمشى هنيهة [ثم وقع] وهذه الألفاظ كلها معناها واحد ولا تدافع في شيء منها وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ((المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا)) من وجوه كثيرة من حديث سمرة بن جندب وأبي برزة الأسلمي وعبده الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وحكيم بن حزام وقد ذكرت أسانيدها وطرقها في ((التمهيد)) وأما اختلاف الفقهاء في القول
(٤٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 ... » »»