الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٤٤٠
يبيعه كل من ابتاعه حتى يستوفيه ويقبضه فإدخال غير الطعام في معناه ليس بأصل ولا قياس لأنه زيادة على النص بغير نص وهذا أيضا مذهب أحمد بن حنبل وداود بن علي لأن الله تعالى قد أحل البيع مطلقا إلا ما خصه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وذكره في كتابه وأما حديث حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ((إذا ابتعت بيعة فلا تبعه حتى تقبضه)) فإنما أراد الطعام بدليل رواية الحفاظ لحديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ((إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تقبضه)) وقال الشافعي لا يجوز بيع شيء أتبعته حتى تقبضه طعاما كان أو غيره قال وكذلك العقار والعروض كلها وكل ما ملك بشراء أو خلع أو نكاح وقال أبو حنيفة لا يجوز بيع شيء ملك بعقد ينتقض العقد بهلاكه قبل القبض كالبيع والإجارة [إلا العقار فإنه يجوز بيعه قبل القبض في ذلك كله قال] وجائز بيع ما ملك بعقد لا ينتقض العقد بهلاكه قبل القبض كالمهر والجعل في الخلع وقال أبو يوسف ومحمد مثل قول أبي حنيفة [في ذلك كله إلا في العقار فإنهما قالا لا يجوز بيع العقار وبيع العقار قبل القبض إذا ملك كالشراء ثم رجع أبو يوسف إلى قول أبي حنيفة وقال الثوري لا يجوز بيع شيء من المسلم قبل القبض وقال الأوزاعي من اشترى ثمرة لم يجز له بيعها قبل القبض] وقال عثمان البتي لا بأس أن يبيع كل شيء قبل أن يقبضه وإن كان ما يكال أو يوزن قال أبو عمر قول البتي خلاف السنة الثابتة من أخبار [الآحاد] العدل وخلاف الجمهور فلا معنى له ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى وروي ذلك من وجوه شتى صحاح كلها وروى أبو الزناد عن عبيد بن حنين عن بن عمر عن زيد بن ثابت قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم
(٤٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»