الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٤٢٩
والبغي الزانية والبغاء الزنى قال الله عز وجل * (وما كانت أمك بغيا) * [مريم 28] يعني زانية وقال تبارك اسمه " ولا تكرهوا فتيتكم على البغاء " [النور 33] أي على الزنى وكذلك لا خلاف في حلوان الكاهن أنه ما يعطاه على كهانته وذلك كله من أكل المال بالباطل والحلوان في أصل اللغة العطية قال الشاعر فمن رجل أحلوه رحلي وناقتي يبلغ عني الشعر إذا مات قائله وأما بيع الكلاب وأثمانها وقيمتها على من قتلها فقد اختلف العلماء في ذلك والصحيح [فيه] من مذهب مالك ما ذكره في ((موطئه)) والحجة له من جهة الآثار صحيحة منها ما ذكره بن وهب عن يونس عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو ماشية قال أبو عمر فإذا كان غير الضاري من الكلاب مأمور بقتله فإنما وقع النهي عن ثمن الكلب المباح اتخاذه لا المأمور بقتله لأن المأمور بقتله معدوم ولأنه محال إلا يطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما أمر به من قتله وقد اختلف أصحاب مالك واختلفت الرواية [عنده] في ثمن الكلب الذي أبيح اتخاذه فأجاز مرة ثمن الكلب الضاري ومنع منه أخرى ووجه إجازة بيع ما أبيح اتخاذه [من الكلاب لأن الحديث الذي ورد بالنهي
(٤٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... » »»