الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٤٣١
واحتج الطحاوي للكوفيين بحديث عبد الله بن مغفل - قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما لي وللكلب ثم رخص في كلب الصيد وكلب ماشية قال فأخبر أن كلب الصيد كان مقتولا فكان بيعه والانتفاع به حراما وكان قاتله مؤديا لفرض عليه في قتله ثم نسخ ذلك وأباح الاصطياد به فصار كسائر الجوارح في جواز بيعه قال ومثل ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وقال كسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث)) ثم أعطى الحجام أجره فكان [ذلك] ناسخا لمنعه وتحريمه ونهيه قال أبو عمر لم يختلف في ألفاظ حديث بن عبد الله بن مغفل هذا حدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني بن وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني شبابة قال حدثني شعبة عن أبي التياح قال سمعت مطرفا يحدث عن بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال ((ما لهم والكلاب)) ثم رخص لهم في كلب الصيد وقال ((إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروا الثامنة بالتراب)) وروى الحسن عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لولا أن الكلاب أمة من الأمم أكره أن أفنيها لأمرت بقتلها إلا فاقتلوا منها كل أسود بهيم)) قال ((وأيما أهل دار حبسوا كلبا ليس كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من أجرهم كل يوم قيراط)) وقال أحمد بن حنبل بيع الكلاب باطل وإن كان معلما ومن قتله وهو معلم فقد أساء ولا غرم عليه
(٤٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»