الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٣١٩
يجوز عنده بيع الرطب بالثمر في غير هذا المقدار من العرايا وما كان في معناها لا متماثلا ولا متفاضلا ومن حجته في ذلك [ظاهر] حديث مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق - شك داود وحديث بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر إلا أنه أرخص في العرايا [وحديث سهل ونافع المذكورين وقال في حديث يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالثمر إلا أنه ارخص للعرية] أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا [قال يعني يأكلها أهلها الذين يبتاعونها رطبا وروى بإسناد منقطع عن محمود بن لبيد أنه قال لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إما زيد بن ثابت وإما غيره ما عراياكم هذه قال فسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس وعندهم فضل من قوتهم من التمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي بأيديهم يأكلونها رطبا وروى الربيع عن الشافعي في العرية إذا بيعت وهي خمسة أوسق قال فيها قولان أحدهما أنه جائز والآخر أنه لا يصح إلا فيما دون خمسة أوسق وقال المزني يلزمه على أصله أن يفسخ البيع في خمسة أوسق لأنه شك وأصل بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر حرام فلا يحل منه إلا ما استوفيت الرخصة فيه وذلك ما دون خمسة أوسق والعرية عند الشافعي فيما دون النخل والعنب لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن الخرص في ثمارها وأنه لا حائل دون الإحاطة بهما وأما مذهب مالك وأصحابه بالعرايا فروى بن وهب عن مالك قال العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة والنخلة أو أكثر من ذلك سنة أو سنتين أو ما عاش فإذا طاب الثمر وأرطب قال
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»