الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٩٥
بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ما نقض قوم العهد إلا كان بأسهم بينهم ولا ظهرت فاحشة قط إلا سلط عليهم الموت ولا منع قوم زكاة أموالهم إلا حبس الله عنهم المطر)) وأما قوله في حديث مالك ((ما ظهر الغلول في قوم إلا ألقي في قلوبهم الرعب)) فمعناه ألقي في قلوبهم الرعب من عدوهم فخافوا منهم وجبنوا عن لقائهم فظهر العدو عليهم ويحتمل أن يقصد بذلك إلى كل من غل دون ما لم يغل ولم يرض بالغلول والأظهر أن العقوبة عامة في أهل ذلك الوقت وذلك إنما يكون إذا أقروا على التغيير فلم يفعلوا وضعفوا عن ذلك فرضوا ولم تنكره قلوبهم والله أعلم قال الله عز وجل " فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض " [هود 116] وقال عز وجل * (أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس) * [الأعراف 165] وقالوا إن الله لا يعذب العامة بذنوب الخاصة ولكن إذا صنع المنكر فبهذا استحق الجماعة العقوبة وهذا المعنى قد استغنى القول فيه الآثار المرفوعة وعن السلف أيضا عند قول أم سلمة في هذا الكتاب وفي ((التمهيد)) أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله قال نعم إذا كثر الخبث)) (1) وبالله التوفيق 12 ((14 - باب الشهداء في سبيل الله)) 951 - ذكر فيه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((والذي نفسي بيده لوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل)) فكان أبو هريرة يقول ثلاثا أشهد بالله قال أبو عمر في هذا الحديث إباحة اليمين بالله على كل ما يعتقده المرء مما
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»