الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٣٣٦
تابعه عليه ولا قال بقوله إلا علقمة بن قيس وأبا ثور وهو قوله في الأخوات للأب والأم يجتمعن في فريضة مع الإخوة والأخوات للأب أنهن إذا استكملن الثلثين فالباقي للإخوة للأب دون الأخوات للأب واحتج أبو ثور لاختيار قول بن مسعود هذا بحديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((ألحقوا المال بأهل الفرائض فما فضل فهو لأولى رجل ذكر)) (1) وقد ذكرنا هذا الخبر فيما تقدم من ذكر [بنات] البنين مع بني البنين [أن قول بن مسعود فيها على ما قدمنا وذهب داود بن علي إلى قول بن مسعود في ولد الابن مع بنات [الابن] وخالفه في الأختين الشقيقتين مع الإخوة والأخوات لأب فقال في هذا بقول علي وزيد [وقال أبو ثور] بقول بن مسعود فيهما [جميعا] وكان علي [وزيد] يجعلان الباقي على الفرائض في المسألتين جميعا بين بني البنين [وبنات البنين وهن الإخوة والأخوات] للذكر مثل حظ الأنثيين وهو قول عمر وبن عباس والناس لقول الله - عز وجل * (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) * [النساء 11] وولد [الولد] ولد وقوله * (وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين) * [النساء 176] وروى وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن زيد بن ثابت أنه قال في قضاء بن مسعود هذا قضاء الجاهلية أيرث الرجال دون النساء قال مالك وإن لم يترك المتوفى أبا ولا جدا أبا أب ولا ولدا ولا ولد بن ذكرا كان أو أنثى فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم النصف فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الأخوات للأب والأم فرض لهما الثلثان فإن كان معهما أخ ذكر فلا فريضة لأحد من الأخوات واحدة كانت أو أكثر من ذلك ويبدأ بمن شركهم بفريضة مسماة فيعطون فرائضهم فما فضل بعد ذلك من شيء كان بين الأخوة للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة فقط لم يكن لهم فيها شيء فاشتركوا فيها مع بني الأم في ثلثهم وتلك الفريضة [المعروفة المشتركة] هي امرأة توفيت وتركت زوجها
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»