وحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني محمد بن عبد السلام قال حدثني محمد بن أبي عمير قال حدثني هشام بن حسان عن بن سيرين عن عبد الله بن عتبة قال قضى عمر - رضي الله عنه - أن العصبة إذا كانوا مستويين فبنوا الأم أحق (1) وبه عن سفيان عن الأعمش عن سنين قال أتانا كتاب عمر - رضي الله عنه - ((إذا كانت العصبة سواء فانظروا أقربهم بأم فأعطوه)) قال أبو عمر وما ذكره مالك في ميراث (الإخوة) الأشقاء ها هنا هو الذي عليه جمهور العلماء وهو قول علي [وزيد] وسائر الصحابة وكلهم [يجعل] الأخوات وإن لم يكن معهم أخ عصبة [للبنات] غير بن عباس فإنه كان لا يجعل الأخوات عصبة للبنات وإليه ذهب داود [بن علي] وطائفة وحجتهم ظاهر قوله تعالى " إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك " [النساء 176] ولم يورث [الأخت] إلا إذا لم يكن للميت ولد قالوا ومعلوم أن الابنة من الولد فوجب أن لا ترث الأخت مع وجودها قالوا والنظر يمنع من توريث الأخوات مع البنات كما يمنع من توريثهن مع البنين لأن الأصل في الفرائض تقديم الأقرب فالأقرب قال ومعلوم أن البنت أقرب من الأخت لأن ولد الميت أقرب إليه من ولد أبيه وولد أبيه أقرب إليه من ولد جده وهم يقولون بالرد على ذوي الفروض وسيأتي ذكر ذلك في موضعه [إن شاء الله] وكان بن الزبير [يقول] بقول بن عباس في هذه المسألة حتى أخبره الأسود بن يزيد ((أن معاذا قضى باليمن في بنت وأخت فجعل المال بينهما نصفين)) وفي بعض] الروايات في هذا الحديث ((ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حي فرجع بن الزبير عن قوله إلى قول معاذ
(٣٣٤)