واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) [النساء 12] فكان الذكر والأنثى في هذا بمنزلة واحدة قال أبو عمر ميراث الإخوة للأم نص مجتمع عليه لا خلاف فيه للواحد منهم السدس وللاثنين فما زاد الثلث وقد قرئ (وله أخ أو أخت من أمه فلكل واحد منهما السدس) روي ذلك عن سعد بن أبي وقاص [أنه كان يقرأ به] والإجماع يشهد له ويسقط ميراث الإخوة للأم بأربعة يحجبونهم عن الميراث وهم الأب والجد أبو الأب وإن علا والبنون ذكرانهم وإناثهم وبنو البنين وإن سفلوا أو بنات البنين وإن سفلن لا يرث الإخوة للأم مع واحد من هؤلاء شيئا ((5 - باب ميراث الإخوة للأب والأم)) قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الإخوة للأب والأم لا يرثون مع الولد الذكر شيئا ولا مع ولد الابن الذكر شيئا ولا مع الأب دنيا شيئا وهم يرثون مع البنات وبنات الأبناء ما لم يترك المتوفى جدا أبا أب ما فضل من المال يكونون فيه عصبة يبدأ بمن كان له أصل فريضة [مسماة] فيعطون فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان [للإخوة للأب والأم] يقتسمونه بينهم على كتاب الله عز وجل ذكرانا كانوا أو إناثا * (للذكر مثل حظ الأنثيين) * [النساء 11] فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم قال أبو عمر [لا خلاف علمته بين علماء السلف والخلف من المسلمين أن الإخوة للأب والأم يحجبون الإخوة للأب عن الميراث وقد روي بذلك حديث حسن في رواية الآحاد العدول حدثني عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن إسماعيل قال حدثني الحميدي قال حدثني سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه - قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات
(٣٣٣)