الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٣٢٠
وقد ذكرنا الأسانيد عنهم في أحاديث هذا الباب كلها في ((التمهيد)) [قال أبو عمر] وانفرد الحسن بقوله لا يعق عن الجارية وإنما يعق عن الغلام وقد روي أن قتادة تابعه على ذلك وأظنهما ذهبا إلى حديث سلمان الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقته وإلى حديث سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته وكذلك انفرد الحسن وقتادة أيضا بأن الصبي يمس رأسه بقطنة قد غمست في دم وأنكر جمهور العلماء ذلك وقالوا هذا كان في الجاهلية فنسخ بالإسلام واحتجوا بحديث سلمان بن عامر الضبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال [فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى قالوا فكيف يأمر بإماطة الأذى عنه ويحمل على رأسه الأذى وأنكروا حديث همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال] ((كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع أو تحلق رأسه ويدمى)) وقالوا هذا وهم من همام لأنه لم يقل أحد في ذلك الحديث ((ويدمي غيره وإنما قالوا ويحلق رأسه ويسمى وذكروا حديث بن بردة الأسلمي قال كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران قال أبو عمر قد ذكرنا الأسانيد بهذه الأخبار كلها في ((التمهيد)) 1040 - مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أنه قال سمعت أبي يستحب العقيقة ولو بعصفور هكذا رواه عبيد الله بن يحيى عن أبيه [يحيى بن يحيى] ورواه بن وضاح عن يحيى فقال فيه سمعت أبي يقول تستحب العقيقة ولو بعصفور وكذلك رواه أكثر الرواة عن مالك [في ((الموطأ
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»